الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

225

فقه الحج

المعهود والمأثور من فعل النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، والصحابة والتابعين بل هو كالضرورى بين المسلمين انتهى « 1 » . وهذا مضافا إلى حكاية اجماع المفسرين في قوله تعالى : لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ « 2 » على أن المراد منه الثلاثة المذكورة وإضافة البهيمة إلى الانعام من إضافة العام إلى الخاص قال الراغب في مفرداته : النعم مختص بالإبل وجمعه انعام وتسميته بذلك لكون الإبل عندهم أعظم نعمة ، لكن الانعام يقال للإبل والبقر والغنم ولا يقال لها : انعام حتى يكون في جملتها الإبل هذا والظاهر أنه لا خلاف في أن أقله واحد من الثلاثة فان زاد عليه ما شاء فعل مندوبا وتاسى بفعل النبي والوصي سلام اللّه عليهما وآله الطاهرين ، فقد ورد في الصحيح « ان النبي صلّى اللّه عليه وآله نحر ستا وستين بدنة وأمير المؤمنين عليه السّلام نحر تمام المائة » « 3 » . في سن الهدى مسألة 66 - من شرائط الهدى السن قال في الشرائع : فلا يجزى الإبل الا الثنى وفي الجواهر وهو الّذي له خمس ودخل في السادسة وكذا ( من البقر والغنم ) وهو ما له ستة ودخل في الثانية ويجزى من الضأن الجذع بلا خلاف أجده فيه في الحكم : والتفسير للأول الّذي هو المعروف عند أهل اللغة أيضا بل على الحكم في الثلاثة الاجماع صريحا في كلام بعض وظاهرا في كلام آخر مضافا إلى صحيح العيص عن أبي عبد اللّه عن أمير المؤمنين عليهما السّلام انه كان يقول : « الثنية من الإبل ، والثنية من البقر والثنية من

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 136 . ( 2 ) - سورة الحج / 35 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الذبح ح 4 .